-القانون يتضمن 28 مادة تنظم التجارة الالكترونية
-إنشاء وبناء سجل إلكتروني للتجارة الإلكترونية
-عقوبات تصل الى إغلاق المتاجر الإلكترونية والغرامات المالية
رام الله 9-10-2025 وفا- رحب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس بمصادقة الرئيس محمود عباس على قانون التجارة الإلكترونية والذي يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار العامور، إلى أن إنجاز القانون يأتي بناء على توجهات رئيس الوزراء وتنفيذاً للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة على صعيد تنظيم البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين.
وأضاف، أن القانون يشكل رافعة حقيقية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة على ممارستها وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يحفظ ويصون حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك سلسلة من الإجراءات التي تضمن التطبيق الفعلي للقانون الجديد.
ولفت العامور إلى أن القانون يتكون من 28 مادة، ويهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية وتنظيم وضبط بيع المنتجات والخدمات إلكترونيا، وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والعدالة الضريبية لتحقيق مبدأ المساوة بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية.
وقال، إن أبرز بنود ومواد القانون: إنشاء وبناء سجل إلكتروني للتجارة الإلكترونية في وزارة الاقتصاد الوطني يضم قاعدة بيانات لكافة المزودين الإلكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل دولة فلسطين، وتحديد شروط التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية.
ولفت إلى أنه بموجب القانون، تتولى الوزارة مهمة الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ولها الاستعانة في سبيل ذلك بأية جهة ذات اختصاص.
وتابع العامور: حدد القانون معايير الإعلان الإلكتروني المقدم من قبل المزود الإلكتروني، بحيث يقدم بطريقة واضحة ومفهومة، وتحديد مراحل عملية البيع الإلكتروني، وبنود العقد الإلكتروني، وواجبات المزود الإلكتروني وحالات عدم الالتزام بموعد التسليم، عدم مطابقة المنتج أو الخدمة، وتحديد محظورات التجارة الإلكترونية.
كما حدد القانون وفق العامور، سياسة الموقع، بحيث يلتزم المزود الإلكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة على المتجر الإلكتروني. إضافة لتحديد وسائل التوصيل، ووسائل الدفع، علاوة على تخصيص وزارة الاقتصاد قنوات اتصال لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
وختم، أنه بما يخص بند العقوبات لمن يخالف أحكام مشروع القرار بعد إقراره، فإن ذلك يشمل إغلاق المتاجر الإلكترونية، والغرامات المالية.
ــ
إ.ر